القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 60
م. 60
حجم الخط
لا يواجه الأغيار بالأحكام التحكيمية ولو كانت مذيلة بالصيغة التنفيذية، ويمكنهم أن يتعرضوا عليها تعرض الغير الخارج عن الخصومة، طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، أمام المحكمة المختصة كما لو لم يكن هناك اتفاق تحكيم.