القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 58

مشروع
م. 58
حجم الخط
لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن، مع مراعاة مقتضيات المواد 59 و60 و61 من هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد