القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 55

مشروع
م. 55
حجم الخط
ينهي الحكم التحكيمي مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي تم الفصل فيه. غير أنه يمكن إصلاح كل خطأ مادي أو خطأ في الحساب ورد في الحكم التحكيمي بعد استدعاء الأطراف، إما: أ. تلقائيا من طرف الهيئة التحكيمية، داخل أجل ثلاثين (30) يوما التالية لصدور الحكم التحكيمي؛ ب. بطلب من أحد الأطراف داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ الحكم التحكيمي. كما يمكن للأطراف تقديم طلب تفسير الحكم التحكيمي وفق نفس الشروط أعلاه؛ ويمكن للهيئة التحكيمية، بناء على طلب أحد الأطراف، إصدار حكم تحكيمي تكميلي داخل أجل ستين (60) يوما من تاريخ تبليغ الحكم التحكيمي، بشأن طلب وقع إغفال البت فيه، وذلك بعد استدعاء الأطراف؛ إذا لم تبت الهيئة التحكيمية في الطلب داخل الأجل المذكور تطبق مقتضيات المادة 56 أدناه؛ يودع أصل الحكم التحكيمي مصحوبا بنسخة من اتفاق التحكيم، بكتابة ضبط المحكمة المختصة، من لدن الهيئة التحكيمية أو أحد المحكمين أو الطرف الأكثر استعجالا داخل أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ صدوره.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد