القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 54
م. 54
حجم الخط
تسلم الهيئة التحكيمية إلى كل طرف من الأطراف نسخة من الحكم التحكيمي خلال أجل سبعة (7) أيام من تاريخ صدوره.
لا يجوز نشر الحكم التحكيمي أو أجزاء منه إلا بموافقة أطراف التحكيم.