القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 52
م. 52
حجم الخط
يتعين أن يتضمن الحكم التحكيمي تحديد أتعاب المحكمين، ونفقات التحكيم، وكيفية توزيعها بين الأطراف.
إذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على تحديد الأتعاب، فيتم تحديدها من لدن الهيئة التحكيمية بقرار مستقل.
يتم تبليغ القرار المستقل المتعلق بتحديد أتعاب المحكمين من طرف الهيئة التحكيمية بجميع وسائل التبليغ المتاحة. يكون قرار تحديد الأتعاب قابلا للطعن، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التوصل به، أمام رئيس المحكمة المختصة الذي يصدر أمرا غير قابل لأي طعن.