القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 50

مشروع
م. 50
حجم الخط
يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات بعد مداولة الهيئة التحكيمية، ويجب على جميع المحكمين التصويت لفائدة مشروع الحكم التحكيمي أو ضده. في حالة تعدد الأصوات، يرجح رأي رئيس الهيئة، ويمكن تضمين الرأي المخالف في محضر مستقل. تكون مداولات المحكمين سرية. يوقع كل حكم من المحكمين الحكم التحكيمي. إذا رفض أحد المحكمين التوقيع أو تعذر عليه التوقيع لأي سبب من الأسباب، يشير المحكمون الآخرون إلى ذلك في الحكم التحكيمي مع بيان أسباب عدم التوقيع، ويكون للحكم نفس الأثر كما لو كان موقعا من قبل جميع المحكمين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد