القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 48

مشروع
م. 48
حجم الخط
إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي، فإن مهمة المحكمين تنتهي بعد مضي ستة (6) أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر حكم مهمته. يمكن تمديد الأجل الاتفاقي أو القانوني لنفس المدة باتفاق الأطراف. وفي حالة عدم الاتفاق، يمدد الأجل المذكور لنفس المدة، حسب ظروف كل قضية، بأمر معلل غير قابل للطعن، يصدر عن رئيس المحكمة المختصة، وذلك بعد استدعاء الأطراف، وبناء على طلب أحدهم أو على طلب الهيئة التحكيمية. إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الأجل المشار إليه في الفقرة أعلاه، جاز لأي من أطراف التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار أمر، غير قابل لأي طعن، بإنهاء إجراءات التحكيم، ما لم يكن سبب عدم صدور الحكم التحكيمي داخل الأجل المذكور يرجع إلى صاحب الطلب، ولأطراف التحكيم، بعد ذلك، رفع دعوى إلى المحكمة المختصة أصلا للنظر في النزاع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد