القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 47
م. 47
حجم الخط
إذا اتفق الأطراف خلال مسطرة التحكيم على حل النزاع وديا، تنهي الهيئة التحكيمية هذه المسطرة بالإشهاد على ذلك بعد إثبات شروط التسوية بحكم تحكيمي.
يكون لهذا الحكم نفس الأثر المترتب على أي حكم تحكيمي آخر صادر في جوهر النزاع.
تأمر الهيئة التحكيمية بإنهاء المسطرة عندما يتبين لها أن متابعة مسطرة التحكيم أصبحت، غير ذات جدوى أو غير ممكنة لأي سبب من الأسباب.