القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 41
م. 41
حجم الخط
تقوم الهيئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيق، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود أو تعيين خبراء أو أي إجراء آخر.
يجوز للهيئة كذلك الاستماع إلى كل شخص متى رأت فائدة في ذلك.
يكون الاستماع أمام الهيئة التحكيمية وفق المسطرة الواجبة التطبيق.
يمكن للأطراف تعيين من يمثلهم أو ينوب عنهم.