القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 41

مشروع
م. 41
حجم الخط
تقوم الهيئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيق، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود أو تعيين خبراء أو أي إجراء آخر. يجوز للهيئة كذلك الاستماع إلى كل شخص متى رأت فائدة في ذلك. يكون الاستماع أمام الهيئة التحكيمية وفق المسطرة الواجبة التطبيق. يمكن للأطراف تعيين من يمثلهم أو ينوب عنهم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد