القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 37

مشروع
م. 37
حجم الخط
إذا كانت بيد أحد الأطراف وسيلة إثبات، جاز للهيئة التحكيمية، تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، أن تطلب منه الإدلاء بها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد