القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 37
م. 37
حجم الخط
إذا كانت بيد أحد الأطراف وسيلة إثبات، جاز للهيئة التحكيمية، تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، أن تطلب منه الإدلاء بها.
القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول