القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 34

مشروع
م. 34
حجم الخط
يجري التحكيم باللغة العربية، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. تسري لغة التحكيم على البيانات والمراسلات والمذكرات المكتوبة والوثائق والمستندات والحجج والمرافعات الشفهية والجلسات والاجتماعات، وعلى كل حكم أو قرار أو أمر تصدره الهيئة التحكيمية، ما لم ينص اتفاق الأطراف أو قرار هذه الأخيرة على خلاف ذلك. للهيئة التحكيمية أن تطلب تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف أو من ينوب عنهم، ترجمة الوثائق المرفوعة إليها إلى لغة التحكيم من قبل ترجمان مقبول لدى المحاكم. للهيئة التحكيمية، بغض النظر عن لغة التحكيم، وفي جميع الأحوال، أن تقرر إصدار الأحكام التحكيمية والقرارات والأوامر باللغة العربية، ما لم يعترض الأطراف على ذلك، بصفة صريحة، قبل اكتمال تشكيل الهيئة التحكيمية، دون أن يعتبر مجرد الاتفاق على لغة للتحكيم اعتراضا على ما ذكر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد