القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 33
م. 33
حجم الخط
تحدد الهيئة التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها مناسبة، مع مراعاة أحكام هذا القانون دون أن تكون ملزمة بتطبيق القواعد المتبعة لدى المحاكم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم.
يمكن للهيئة التحكيمية، أثناء سريان المسطرة، تعديل الإجراءات التي سبق لها تحديدها.
لأطراف التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم داخل المملكة المغربية أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق حددت الهيئة التحكيمية مكان التحكيم، مع مراعاة ظروف القضية ومحل إقامة المطلوب أو أحد المطلوبين في التحكيم عند تعددهم، ولا يحول ذلك دون أن تجتمع الهيئة التحكيمية في أي مكان آخر تراه مناسبا للقيام بإجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على المستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك.
في حال تعذر حضور كافة المحكمين يمكن للهيئة التحكيمية، عند الاقتضاء، وبعد موافقة الأطراف، أن تعقد اجتماعا عن بعد اعتمادا على تقنيات الاتصال الحديثة.
يعامل أطراف التحكيم على قدم المساواة، وتهيأ لكل منهم فرصة كاملة ومتكاملة لعرض النزاع ودفوعه، وتحديد مطالبه وممارسة حقه في الدفاع.