القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 29
م. 29
حجم الخط
يوقف طلب تجريح أو عزل أحد المحكمين المقدم لرئيس المحكمة المختصة مسطرة التحكيم بقوة القانون إلى أن يتم البت في هذا الطلب، ما عدا إذا قبل الحكم المعين بالأمر التخلي عن مهمته.
ترفع الصعوبات الناتجة عن تجريح أو عزل أحد المحكمين إلى رئيس المحكمة المختصة الذي يبت فيها، بعد استدعاء الأطراف والحكم موضوع طلب التجريح، بأمر غير قابل للطعن.