القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 28
م. 28
حجم الخط
لا يجوز عزل حكم إلا بموافقة جميع الأطراف، مع مراعاة مقتضيات المادة 11 أعلاه، وتنتهي بالعزل المذكور مهمة الحكم بمجرد إعلامه بالأمر.
يعين، في هذه الحالة، حكم آخر وفقا لنفس القواعد المطبقة لتعيين الحكم الذي تم إنهاء مهمته.