القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 26
م. 26
حجم الخط
يقدم طالب التجريح طلبه كتابة إلى الحكم، موضوع التجريح، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ علمه بتشكيل الهيئة التحكيمية أو بالظروف المبررة للتجريح، وإذا لم يتنح الحكم من تلقاء نفسه داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام من تاريخ تقديم الطلب، يجب على طالب التجريح، عرض طلبه على رئيس المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها مكان التحكيم أو التي يوجد بها موطن أو محل إقامة الحكم المجروح في الحالة التي لم يحدد فيها الأطراف مكان التحكيم.
يبت رئيس المحكمة المختصة أو من ينوب عنه في الطلب بعد توجيه الاستدعاء إلى الأطراف والحكم موضوع طلب التجريح داخل أجل عشرة (10) أيام بأمر غير قابل لأي طعن.
لا يقبل طلب تجريح ثان في ذات التحكيم، ضد نفس الحكم، لنفس السبب، أو لسبب ثبت أن طالبه كان يعلمه قبل تقدميه للتجريح الأول.
إذا حكم بتجريح حكم تعتبر إجراءات التحكيم التي شارك فيها كأنها لم تكن، بما في ذلك الحكم التحكيمي.