القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 25

مشروع
م. 25
حجم الخط
يتعين على الحكم الذي يعلم بوجود أحد أسباب التجريح في نفسه أن يشعر الأطراف بذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول مهمته إلا بعد موافقتهم صراحة أو بعد انصرام أجل التجريح المنصوص عليه في المادة 26 أدناه، دون أن يقوموا بتجريحه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد