القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 24

مشروع
م. 24
حجم الخط
يمكن تجريح الحكم في الحالات الآتية: - صدور حكم في حق الحكم بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به، من أجل ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه؛ - وجود مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع، للمحكم أو لزوجه أو أصوله أو فروعه؛ - وجود قرابة أو مصاهرة تجمع بين الحكم أو زوجه وبين أحد الأطراف إلى الدرجة الرابعة، أو بين الحكم وأحد دفاع الأطراف؛ - وجود دعوى جارية أو دعوى منتهية في أقل من سنتين بين أحد الأطراف والحكم أو زوجه أو أحد الأصول أو الفروع، أو بين الحكم وأحد دفاع الأطراف؛ - وجود علاقة تبعية بين الحكم أو زوجه أو أصوله أو فروعه وبين أحد الأطراف أو زوجه أو أصوله أو فروعه، أو بين الحكم وأحد دفاع الأطراف؛ - وجود صداقة أو عداوة بادية بين الحكم وبين أحد الأطراف، أو بينه وبين أحد دفاعهم؛ - كون الحكم دائنا أو مدينا لأحد الأطراف أو أحد دفاعهم؛ - كون الحكم سبق له أن خاصم أو مثل غيره، أو حضر كشاهد، في النزاع المعروض على الهيئة التحكيمية؛ - تصرفه بوصفه نائبا شرعيا أو ممثلا قانونيا لأحد الأطراف أو أحد دفاعهم، حسب الحالة. لا تعتبر أسباب تجريح: - العلاقات المهنية القائمة بين الحكم وبين ممثل أحد الأطراف في النزاع؛ - العلاقات القائمة بين المحكمين أعضاء الهيئة التحكيمية؛ - النزاعات الناشئة بين الحكم وأحد الأطراف في إطار نزاع تحكيمي منته.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد