القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 23
م. 23
حجم الخط
إذا لم يتم تعيين الهيئة التحكيمية مسبقا وكيفية وتاريخ اختيار المحكمين، أو لم يتفق الأطراف على ذلك، تتبع الإجراءات الآتية:
1. إذا كانت الهيئة التحكيمية تتكون من حكم منفرد، تتولى رئيس المحكمة المختصة تعيين هذا الحكم بناء على طلب أحد الأطراف؛
2. إذا كانت الهيئة التحكيمية مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف حكما ويتفق المحكمان المعينان على تعيين الحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين حكمه خلال الخمسة عشر (15) يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، تتولى رئيس المحكمة المختصة تعيينه، بناء على طلب أي من الطرفين، وإذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار الحكم الثالث خلال الخمسة عشر (15) يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تتولى رئيس المحكمة المختصة تعيينه، بأمر غير قابل للطعن، بناء على طلب من الطرفين، أو أي من المحكمين أو هما معا، وتكون رئاسة الهيئة التحكيمية للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينه رئيس المحكمة المختصة؛
3. إذا تعدد أطراف فريق طالب التحكيم أو الفريق المطلوب في التحكيم، ولم يتفق أعضاء أحد الفريقين على تعيين حكم واحد عنهم جميعا، خلال الخمسة عشر (15) يوما التالية لتسلمهم طلبا بذلك من الطرف الآخر، تتولى رئيس المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب أحد الأطراف؛
4. تتبع الإجراءات المذكورة في البند 2 أعلاه إذا كانت الهيئة التحكيمية مشكلة من أكثر من ثلاثة محكمين؛
5. يجب أن يراعي رئيس المحكمة المختصة في الحكم الذي يعينه الشروط التي يتطلبها هذا القانون، وتلك التي اتفق عليها الأطراف، ولغة التحكيم، ويصدر بعد استدعائهم أمرا غير قابل لأي طعن.
يبت رئيس المحكمة المختصة، بناء على طلب أحد الأطراف أو أحد المحكمين، في جميع الصعوبات المتعلقة بتشكيل الهيئة التحكيمية، بغض النظر عن الجهة التي قامت بالتعيين. ويكون حكمه غير قابل للطعن.