القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 21

مشروع
م. 21
حجم الخط
إذا ثبت أن الحكم أو المحكمين المعينين في اتفاق التحكيم لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذه المهمة، أو حال سبب آخر دون تشكيل الهيئة التحكيمية، فإن تعيين حكم أو محكمين جدد يتم إما باتفاق الأطراف وإما وفق المادة 22 بعده.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد