القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 21
م. 21
حجم الخط
إذا ثبت أن الحكم أو المحكمين المعينين في اتفاق التحكيم لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذه المهمة، أو حال سبب آخر دون تشكيل الهيئة التحكيمية، فإن تعيين حكم أو محكمين جدد يتم إما باتفاق الأطراف وإما وفق المادة 22 بعده.