القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 12
م. 12
حجم الخط
مع مراعاة أحكام المادة 13 بعده، يجب على الأشخاص الذاتيين الذين يقومون اعتياديا أو في إطار المهنة بمهام الحكم، إما بصورة منفردة أو ضمن شخص اعتباري، أن يكونوا مسجلين ضمن قائمة المحكمين.
تحدد كيفيات مسك القائمة وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها بنص تنظيمي على ألا يسجل فيها إلا ذو الخبرة والكفاءة العلمية.