القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 105
م. 105
حجم الخط
مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أعلاه، يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في اليوم الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تلغى ابتداء من التاريخ المذكور جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، ولا سيما أحكام الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 شتنبر 1974).