القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 104

مشروع
م. 104
حجم الخط
تعتبر الإحالات إلى مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المنسوخة بمقتضى المادة 105 بعده، الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إحالات إلى المقتضيات المماثلة لها في هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد