القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 102

مشروع
م. 102
حجم الخط
إن الآجال الواردة في هذا القانون هي آجال كاملة، طبقا للفصل 512 من قانون المسطرة المدنية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد