القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 10

مشروع
م. 10
حجم الخط
يكون التحكيم إما خاصا أو مؤسسيا. في حالة تحكيم خاص، تتكفل الهيئة التحكيمية بتنظيمه مع تحديد المسطرة الواجب اتباعها، ما عدا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك، أو اختاروا نظام تحكيم معين. عندما يعرض التحكيم على مؤسسة تحكيمية، فإن هذه الأخيرة تتولى تنظيمه وضمان حسن سيره طبقا لنظامها. تحترم في جميع الأحوال القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد