القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 1

مشروع
م. 1
حجم الخط
يراد في مدلول هذا القانون بما يلي: - "التحكيم": عرض نزاع على هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق تحكيم؛ - "الهيئة التحكيمية": الحكم المنفرد أو مجموعة محكمين؛ - "نظام التحكيم": كل نص يحدد مسطرة معينة يجب اتباعها في مادة التحكيم؛ - "التحكيم المؤسسي": التحكيم الذي ينظمه مركز أو مؤسسة دائمة للتحكيم؛ - "التحكيم الخاص": التحكيم الذي يجري خارج إطار التحكيم المؤسسي؛ - "الحكم التحكيمي": الحكم الذي يصدر عن حكم أو هيئة أو مؤسسة تحكيمية؛ - "المحكمة المختصة": المحكمة ذات الولاية للفصل في النزاع، إذا لم يكن محل اتفاق تحكيم بين أطرافه؛ - "رئيس المحكمة المختصة": رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية، أو رئيس المحكمة الابتدائية التجارية، أو من ينوب عنه؛ - "محكمة الاستئناف المختصة": محكمة الاستئناف أو محكمة الاستئناف الإدارية، أو محكمة الاستئناف التجارية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد