التحفيظ العقاري
المادة 97
م. 97
حجم الخط
إن المحافظ على الأملاك العقارية مسؤول شخصيا عن الضرر الناتج عن:
-1 إغفال التضمين بسجلاته لكل تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي أو تشطيب طلب منه بصفة قانونية؛
-2 إغفال التضمين بالشهادات أو نظائر الرسوم العقارية المسلمة والموقعة من طرفه لكل تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي أو تشطيب مضمون بالرسم العقاري؛
-3 فساد أو بطلان ما ضمن بالرسم العقاري من تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي أو تشطيب ما عدا الاستثناء المذكور في الفصل 73.
والكل مع مراعاة مقتضيات الفصلين 79 و 80 من قانون الالتزامات والعقود.