كل ما ضمن بالرسم العقاري من تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي يجب أن يضمن بنظير الرسم العقاري.
التحفيظ العقاريالمادة 88مشروعم. 87م. 88م. 89حجم الخطأأأأكل ما ضمن بالرسم العقاري من تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي يجب أن يضمن بنظير الرسم العقاري.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ