التحفيظ العقاري
المادة 83
م. 83
حجم الخط
بغض النظر عن المسطرة المقررة في الفصل 84 من هذا القانون، يمكن لصاحب حق وقع إنشاؤه أو تغييره أو الإقرار به أثناء مسطرة التحفيظ أن يطلب نشره بالجريدة الرسمية بعد إيداع الوثائق المثبتة للحق بالمحافظة العقارية.
تتابع مسطرة التحفيظ بصفة قانونية مع أخذ الحق المنشأ أو المغيّر أو المقرّ به بعين الاعتبار.
يكتسب صاحب الحق المنشأ أو المغيّر أو المقرّ به صفة طالب التحفيظ في حدود الحق المعترف له به.
إذا كان الإعلان عن انتهاء التحديد قد تم نشره بالجريدة الرسمية فيجب أن يعاد نشره من جديد ليفتح أجل شهرين للتعرض، يبتدئ من تاريخ الإعلان عن الحق المنشأ أو المغيّر أو المقرّ به. وفي هذه الحالة لا تقبل إلا التعرضات المنصبة مباشرة على الحق المذكور.
يؤخذ بعين الاعتبار عند التحفيظ الحق المنشأ أو المغيّر أو المقرّ به خلال المسطرة.