التحفيظ العقاري
المادة 77
م. 77
حجم الخط
يحدد ترتيب الأولوية بين الحقوق المتعلقة بالعقار الواحد حسب ترتيب تقييدها، باستثناء الحالة المقررة بالفقرة الأخيرة من الفصل السابق والمتعلقة بالتقييدات الواقعة بنفس الرتبة.
التحفيظ العقاري
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول