التحفيظ العقاري
المادة 73
م. 73
حجم الخط
تعتبر هوية كل طرف وصفته وأهليته محققة إذا استند الطلب على محررات رسمية وتعتبر هويته محققة إذا كانت التوقيعات الموضوعة بالطلب وبالعقود المدلى بها مصادق عليها من طرف السلطات المختصة.
التحفيظ العقاري
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول