التحفيظ العقاري
المادة 68
م. 68
حجم الخط
إن عقود الكرية التي لم يقع إشهارها للعموم بتقييدها في الرسم العقاري طبقا لمقتضيات الفصل 65 من هذا القانون لا يجوز التمسك بها في مواجهة الغير لكل مدة تتجاوز ثلاث سنوات تحتسب من اليوم الذي تنتج فيه العقود المشار إليها في الفصل 67 أثرها.