إن التحفيظ أمر اختياري، غير أنه إذا قدم مطلب للتحفيظ فإنه لا يمكن سحبه مطلقا.
التحفيظ العقاريالمادة 6مشروعم. 5م. 6م. 7حجم الخطأأأأإن التحفيظ أمر اختياري، غير أنه إذا قدم مطلب للتحفيظ فإنه لا يمكن سحبه مطلقا.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ