التحفيظ العقاري
المادة 51-2
م. 51-2
حجم الخط
يجب أن ينشر بالجريدة الرسمية القرار الصادر بفتح وتحديد منطقة التحفيظ الإجباري وأن يعلق بمقر السلطة المحلية والجماعة والمحكمة الابتدائية والمحافظة العقارية.
التحفيظ العقاري
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول