يجب نشر كل حق تم اكتسابه خلال مسطرة التحفيظ طبقا لمقتضيات الفصل 84 من هذا القانون.
التحفيظ العقاريالمادة 51-17مشروعم. 50م. 51-17م. 52حجم الخطأأأأيجب نشر كل حق تم اكتسابه خلال مسطرة التحفيظ طبقا لمقتضيات الفصل 84 من هذا القانون.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ