التحفيظ العقاري

المادة 51-12

مشروع
م. 51-12
حجم الخط
ينشر الإعلان عن إيداع اللائحة والتصميم التجزيئيين بالجريدة الرسمية. يتضمن الإعلان المذكور: - موقع المنطقة الخاضعة للتحفيظ الإجباري؛ - تاريخ الإيداع المذكور؛ - أجل التعرض. يعلق هذا الإعلان إلى غاية انتهاء أجل التعرض بمقر السلطة المحلية والجماعة أو الجماعات المعنية والمحكمة الابتدائية والمحافظة العقارية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد