التحفيظ العقاري

المادة 51-10

مشروع
م. 51-10
حجم الخط
تحيل مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية على لجنة التحفيظ الإجباري ملفا يتكون من: - تصميم يحدد محيط المنطقة، مرتبط بنظام إحداثيات الميركاتور منجز وفق سلم معمول به؛ - مطالب التحفيظ المحررة؛ - العقود والوثائق التي أدلى بها المالكون، وعند الاقتضاء الشهادات الإدارية للملكية المسلمة من طرف السلطة المحلية؛ - اللائحة والتصميم التجزيئيان اللذان يعينان القطع الواقعة داخل منطقة التحفيظ الإجباري ومساحتها المضبوطة وكذا هويات وعناوين المالكين؛ - تصميم عقاري منجز وفق الضوابط الجاري بها العمل لكل عقار.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد