التحفيظ العقاري
المادة 51-10
م. 51-10
حجم الخط
تحيل مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية على لجنة التحفيظ الإجباري ملفا يتكون من:
- تصميم يحدد محيط المنطقة، مرتبط بنظام إحداثيات الميركاتور منجز وفق سلم معمول به؛
- مطالب التحفيظ المحررة؛
- العقود والوثائق التي أدلى بها المالكون، وعند الاقتضاء الشهادات الإدارية للملكية المسلمة من طرف السلطة المحلية؛
- اللائحة والتصميم التجزيئيان اللذان يعينان القطع الواقعة داخل منطقة التحفيظ الإجباري ومساحتها المضبوطة وكذا هويات وعناوين المالكين؛
- تصميم عقاري منجز وفق الضوابط الجاري بها العمل لكل عقار.