تحدد الوجيبات التي تستخلص قبل القيام بمختلف الإجراءات المقررة في هذا القانون، بمقتضى نصوص تنظيمية.
التحفيظ العقاريالمادة 108مشروعم. 107م. 108م. 109حجم الخطأأأأتحدد الوجيبات التي تستخلص قبل القيام بمختلف الإجراءات المقررة في هذا القانون، بمقتضى نصوص تنظيمية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ