التحفيظ العقاري
المادة 104
م. 104
حجم الخط
تطبق أحكام القانون الجنائي على من:
-1 يقوم عن علم وبقصد جلب ربح غير مشروع لشخص آخر، بتزوير أو تزييف أو تحريف الرسوم العقارية أو نظائرها أو القوائم أو الشهادات التي سلمها المحافظ على الأملاك العقارية طبقا لمقتضيات هذا القانون، أو يستعمل مستندات مزورة أو مزيفة أو محرفة على الكيفية المذكورة؛
-2 يقترف زورا في المحررات المقدمة بقصد التقييد أو التشطيب، إما بتزييف أو تحريف كتابات أو توقيعات، وإما بخلق أشخاص وهميين أو باصطناع اتفاقات أو تصرفات أو إبراءات، أو أدرج ذلك في تلك السندات بعد تحريرها بإضافة أو تزييف شروط أو تصريحات أو وقائع كان غرض تلك المحررات أن تثبتها.