ظهير شريف رقم 1.60.305 بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية

المادة 3

مشروع
م. 3
حجم الخط
يلغى المقطع الخامس من الفقرة الثانية من الفصل 676 (خامسا) من الظهير الشريف الصادر في فاتح شعبان 1378 الموافق 10 فبراير سنة 1959 المحتوى على قانون المسطرة الجنائية والسلام.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد