ظهير شريف رقم 1.60.305 بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية
المادة 2
م. 2
حجم الخط
يطبق الإكراه البدني وفق القواعد والكيفيات المحددة في المواد من 633 إلى 647 من الظهير الشريف رقم 1.02.255 الصادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.