ظهير شريف رقم 1.60.305 بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية

المادة 1

مشروع
م. 1
حجم الخط
إن تنفيذ جميع الأحكام أو القرارات النهائية الصادرة بأداء مبلغ مالي يمكن أن يتابع عن طريق الإكراه البدني. غير أنه لا يجوز إيداع شخص بالسجن على أساس عدم قدرته على الوفاء التزام تعاقدي فقط.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد